السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
715
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
إن فات وقت الزرع فيضمن وجوه وبعضها أقوال « 1 » فظاهر بل صريح جماعة الأول « 2 » - بل قال « 3 » بعضهم يضمن النقص « 4 » الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص واستظهر بعضهم الثاني وربما يستقرب الثالث ويمكن القول بالرابع والأوجه الخامس « 5 » وأضعفها السادس ثمَّ هذا كله إذا لم يكن الترك بسبب عذر عام وإلا فيكشف عن بطلان المعاملة ولو انعكس المطلب بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ ومع عدمه ففي ضمان المالك ما يعادل حصته من منفعة الأرض أو ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين أو التفصيل بين صورة العذر وعدمه أو عدم الضمان « 6 » حتى لو قلنا به في الفرض الأول بدعوى الفرق بينهما وجوه « 7 » 8 - مسألة إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض
--> ( 1 ) أوجهها الأول فيما إذا كان الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه والا فلا ضمان ( خ ) الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الأرض بيد الزارع وما إذا كانت بيد المالك وعلى الثاني فقد يطلع المالك على ترك العامل للزرع وقد لا يطلع إلى فوات وقته ففي الصورة الأولى والثالثة يثبت الضمان على العامل لأجرة المثل ولا ضمان في الثانية ( خوئي ) . ( 2 ) وهو الأقوى مع فرض تسليم الأرض وكذلك ضمان النقص الحاصل بترك الزرع في هذا الفرض ( گلپايگاني ) . ( 3 ) مع تسليم الأرض إلى الزارع وبقائها في يده إلى انقضاء المدة كما هو المفروض فالظاهر ضمانه لأجرة المثل بل ضمانه أيضا للنقص الحاصل من ترك الزرع ( قمّيّ ) . ( 4 ) ولعله هو الصحيح على التفصيل المزبور آنفا ( خوئي ) . ( 5 ) هذا الوجه مبنى على كون المزارعة من المعاوضات ووقوع المعاوضة بين منفعة الأرض وعمل العامل ولكن لا يبعد أن تكون المزارعة من اقسام المشاركات بل هو الظاهر وعليه فليست هي من سنخ إجارة الأرض ولا من سنخ استيجار العامل فلا يثبت ضمان الا في صورة تصرف العين ( شريعتمداري ) والأحوط التصالح والتراضي إذا كانت الأرض في تلك المرة تحت يد العامل واستيلائه والا فضمانه مطلقا محل اشكال ( خونساري ) . ( 6 ) وهو الأقوى ( شريعتمداري ) . ( 7 ) الأحوط التخلص بالتصالح وان كان الأخير أوجه ( خ ) . أوجهها الأخير ( گلپايگاني - خونساري ) . أقربها الأخير ( خوئي ) . الأحوط التصالح وان كان الأخير الأقرب ( قمّيّ ) .